Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/2006

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2006

Court
تمييز مدني
Number
55/2006
Date
09/03/2006
President
الياس ناصيف
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتوافر شروط المزاحمة غير المشروعة لان علاقة المميزة التجارية مماثلة لعلامة المميز عليها والتي من شأنها ان تحدث التباسا في ذهن المستهلك العادي وذلك عملا بنص المادة 105 من القرار 2385/24

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير القرار الاستنئافي الذي احسن تطبيق المادتين 97 و98 من القرار 2385/24 وبمسؤولية الشركة المزاحمة عملا بنص المادة 122 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.