Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 55 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
55/2014
Date
26/02/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي شكلا واساسا المبني على فسخ الحكم لانتفاء العناصر الجرمية سندا للمادة 672 عقوبات والمادة 198 اصول محاكمات جزائية والمادة 226 اصول محاكمات جزائية.

وقد ثبت ان المستأنف لم يقدم على كتم الشيك او اختلاسه او تبديده او اتلافه او تمزيقه انما اودعه في حسابه ونظم بالمقابل شيك آخر يوازي قيمته وسلمه الى الشاهد قبل تقديم الدعوى.

وقد ثبت ان المستأنف لم يلحق اي ضرر مادي او معنوي بالشركة وتكون احكام التزوير وفق مفهوم المادة 453 عقوبات غير متوافرة.