Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2014
- Date
- 19/03/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتصديق قرار محكمة الجنايات:
اولا، لجهة تجريمه المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لاقدامه على بيع وترويج المخدرات وقد ضبطت داخل سيارته حقيبة تحتوي على ميزان حساس واكياس فارغة واوراق بيضاء معدة لتوضيب المخدرات.
ثانيا، لجهة ادانة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاقراره بتعاطي المخدرات من نوع الماريجوانا.
اخيرا، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات لما تتمتع به من حق التقدير.