Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2013

Court
تمييز مدني
Number
55/2013
Date
21/03/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان القرار باسقاط المعاملة التنفيذية لعلة الترك لا يعتبر قرارا اداريا لانه من شأنه النيل من حقوق المتقاضين الخاصة طالما يترتب عليه بطلان استدعاء التنفيذ والاجراءات التالية له ولا يجوز اعتباره رجائيا طالما ان المعاملة الاجرائية تساق بالصورة النزاعية ولا يستقيم اسقاطها الا بهذه الصورة عملا بمبدأ الموازاة في الشكل.

ان قرار الاسقاط يتمتع بحجية القضية المحكوم بها لصدوره بعد تقديم الفرقاء ملاحظاتهم حول طلب الاسقاط ولعدم جواز الاعتراض عليه قبل استئنافه، والاستئناف يجب ان يكون نزاعيا والا كان للمتضرر من الاستئناف الرجائي الاعتراض عليه الامر غير الجائز عملا بالمبدأ القائل بان الاعتراض على الاعتراض لا يصح.