State Council 18/10/2012
شورى حكم رقم : 55 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 55/2012
- Date
- 18/10/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض وتسوية وضع الموظف واعلان حقه بتقاضي راتب الوظيفة الفنية بدلا من راتب الوظيفة الادارية استنادا الى احكام القانون رقم 717/98. فالمستدعي يزاول وظيفة مراقب صحي وهي تتطلب مؤهلات خاصة. وان تحويل راتبه على اساس الجدول رقم 9 اي اعطاءه راتب الوظيفة الادارية واقع في محله غير القانوني. لذا يستوجب الامر تسوية وضعه وتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 من القانون رقم 717/98 بدلا من الجدول رقم 9.