Rulings

State Council 18/10/2012

شورى حكم رقم : 55 /2012

Court
شورى
Number
55/2012
Date
18/10/2012
President
يوسف نصر
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار الرفض وتسوية وضع الموظف واعلان حقه بتقاضي راتب الوظيفة الفنية بدلا من راتب الوظيفة الادارية استنادا الى احكام القانون رقم 717/98. فالمستدعي يزاول وظيفة مراقب صحي وهي تتطلب مؤهلات خاصة. وان تحويل راتبه على اساس الجدول رقم 9 اي اعطاءه راتب الوظيفة الادارية واقع في محله غير القانوني. لذا يستوجب الامر تسوية وضعه وتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 من القانون رقم 717/98 بدلا من الجدول رقم 9.