Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2008
- Date
- 13/03/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بان هيئة المحكمة غير مشكلة اصولا يكون مردودا اذ ان المميز لم يعترض على تشكيل المحكمة خلال المحاكمة مما يشكل قرينة على صحة التشكيل. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان التقرير الصادر عن مختبر تابع لادارة رسمية لا يحتاج الى تكليف بمهمة رسمية وان منظم التقرير لا يحتاج الى حلف اليمين القانونية قبل تنظيم التقرير وبالتالي لا مخالفة للاصول الجوهرية عند استناد المحكمة الى تقرير حول طبيعة المخدرات للادانة وان لم يتم حلف اليمين القانونية من قبل منظم التقرير. ان الاستماع او عدمه الى شهادة منظم التقرير يعود حق التقدير فيه الى محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز ولا يعتبر سببا للنقض. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان سقوط اسم احد المتهمين سهوا ليس سببا للنقض اذ انه مجرد خطأ مادي ولم يخالف اي التباس لناحية هوية المتهم المقصود. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم تلاوة تقرير الادلة الجنائية ليس مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. ان التقرير قد احيل الى محكمة الجنايات وقد اطلع عليه افرقاء الدعوى كلهم وما يثبت اطلاع المميز عليه قد روعي ولا مخالفة للمادة 239 اصول المحاكمات الجزائية يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار المطعون فيه.