Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
55/2011
Date
22/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعد، الحجار
Source
Lebanese University

ان المتهم قد قام بشراء زجاجة سيمو لصديقه وتقاسم معه زجاجة اخرى لا اثبات على ترويج المخدرات اذ لا اسبقيات جرمية لدى المتهم وان فترة التعاطي بين الطرفين قصيرة تبطل التعقبات بجرم المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل.

يدان المتهم بتعاطي عقاقير شديدة الخطورة وهي دواء السيمو وتطبق عليه المادة 127 مخدرات يحكم على المتهم بالحبس 5 اشهر وبالغرامة المالية.