Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2011
- Date
- 22/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان المتهم قد قام بشراء زجاجة سيمو لصديقه وتقاسم معه زجاجة اخرى لا اثبات على ترويج المخدرات اذ لا اسبقيات جرمية لدى المتهم وان فترة التعاطي بين الطرفين قصيرة تبطل التعقبات بجرم المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل.
يدان المتهم بتعاطي عقاقير شديدة الخطورة وهي دواء السيمو وتطبق عليه المادة 127 مخدرات يحكم على المتهم بالحبس 5 اشهر وبالغرامة المالية.