Court of Cassation, civil chamber 31/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/2006
- Date
- 31/05/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت ردا على السبب التمييزي الاول بصحة تمديد عقد الايجار عملا بنص المادة 3 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
وصدقت القرار الاستئنافي باسقاط المستأجرة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتخلفها عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذارها اصولا وذلك تطبيقا لنص المادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
وردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة الاولى من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، لان المميزة أنشأت ونفذت عقد الايجار الجديد بارادتها والمتعلق بتعديل ببدل الايجار والذي لا يتنافى مع تمديد عقد الايجار القديم.