Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2006

Court
تمييز مدني
Number
55/2006
Date
31/05/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت ردا على السبب التمييزي الاول بصحة تمديد عقد الايجار عملا بنص المادة 3 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.

وصدقت القرار الاستئنافي باسقاط المستأجرة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتخلفها عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذارها اصولا وذلك تطبيقا لنص المادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.

وردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة الاولى من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، لان المميزة أنشأت ونفذت عقد الايجار الجديد بارادتها والمتعلق بتعديل ببدل الايجار والذي لا يتنافى مع تمديد عقد الايجار القديم.