Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2004

Court
تمييز مدني
Number
55/2004
Date
05/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يكون موضوعها الاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم تحقق شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وبالتالي لا وجود لتعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني، لان القرار الاستئنافي قضى بفسخ عقد الايجار بسبب ترك المأجور، اما الحكم الابتدائي فكان قد سبق ورد دعوى الايجار تطبيقا للمادة الخامسة من قانون الايجارات السالف الذكر، ما يؤدي الى عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن تمييزا لتخلف الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، والذي بدوره يجعل من التمييز مردودا شكلا.