Court of Cassation, civil chamber 08/08/2002
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/2002
- Date
- 08/08/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
اذا طلب المميز والمميز عليه باستدعاء مشترك تدوين الرجوع عن الدعوى والحق واتخاذ قرار بذلك معجل التنفيذ نافذ على اصله بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار وكانت وكالة المحامين تخولهم ذلك، فتدون المحكمة الرجوع وتشطب الاشارة على ان يتحمل المتنازل عن الطعن النفقات عملا بالمادة 734 أ.م.م وعلى ان يصادر التأمين لعدم وجود نص في قانون الرسوم القضائية او سواه يقضي باعادته.