Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/08/2002

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2002

Court
تمييز مدني
Number
55/2002
Date
08/08/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

اذا طلب المميز والمميز عليه باستدعاء مشترك تدوين الرجوع عن الدعوى والحق واتخاذ قرار بذلك معجل التنفيذ نافذ على اصله بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار وكانت وكالة المحامين تخولهم ذلك، فتدون المحكمة الرجوع وتشطب الاشارة على ان يتحمل المتنازل عن الطعن النفقات عملا بالمادة 734 أ.م.م وعلى ان يصادر التأمين لعدم وجود نص في قانون الرسوم القضائية او سواه يقضي باعادته.