Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
55/1999
Date
16/03/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

اذا قضى القرار الاستئنافي برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة فان هذا القرار غير قابل للتمييز لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز المادة 117 من التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16-09-1961) وبعد الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.