State Council 04/11/1999
شورى حكم رقم : 55 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 55/1999
- Date
- 04/11/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية بسبب تقديمها ضمن المهلة القانونية لان تقديم المراجعة الادارية يؤدي الى اعطاء مهلة جديدة تبدأ من تاريخ تبليغ قرار المراجعة الادارية. فتكون الدعوى مقبولة شكلا.
يحق للموظف المنتسب الى تعاونية موظفي الدولة الحصول على مساعدة مرضية للعلاج خارج لبنان لسبب مرض مستعصي.
وبما ان اللجنة الطبية وافقت على إعطاء المساعدة المرضية فلا يحق لادارة التعاونية تعليق اعطاء المساعدة على توفر الاعتمادات ويجب عليها دفع التعويض المتوجب للموظف.