Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 55 /2005

Court
شورى
Number
55/2005
Date
13/10/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فقد ربط النزاع وفقا للاصول ، وقدّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية.

ويبطل القرار الضمني برفض اعطاء التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي سبّبه منشأ خطر على الطريق العام سبّب حادث اصطدام لسيارة ادّى الى الوفاة، مما يرتّب مسؤولية الادارة بسبب الرابطة السببية بين خطأ الادارة في عدم بذلها العناية الطبيعية بالمنشأ محدث الضرر والوفاة، ومسؤولية الادارة في ذلك لا يمنع من اشتراك الضحية في المسؤولية لعدم اتخاذها الحيطة اللازمة في منطقة تقوم فيها اشغال عامة، مما يقتضي توزيع المسؤولية والتعويض النسبي.