Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2004
- Date
- 01/04/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
ينقض القرار المطعون فيه ويحكم باعادة المحاكمة بسبب فقدانه الاساس القانوني وعدم تعليله للاسباب التي ادت الى النتيجة التي توصل اليها بانتفاء الجرم الجزائي.