Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
55/2004
Date
01/04/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

ينقض القرار المطعون فيه ويحكم باعادة المحاكمة بسبب فقدانه الاساس القانوني وعدم تعليله للاسباب التي ادت الى النتيجة التي توصل اليها بانتفاء الجرم الجزائي.