Rulings

State Council 19/10/2010

شورى حكم رقم : 55 /2010

Court
شورى
Number
55/2010
Date
19/10/2010
President
يوسف نصر
Members
الناشف، صفا
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة المشتركة نظرا لوحدة المطالب والسبب ولان الحل الذي يمكن ان يقرر لاحد المستدعين يسري على الاخرين.

وتنص المادة الاولى من المرسوم رقم 952/1965 على تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في المديرية العامة للطيران. كما تنص المادة 8 من المرسوم رقم 3379/200 على بدل التعويض عن ساعات العمل الاضافي النهاري.

وهذه النصوص تتوافق مع مبدأ لا عمل بدون اجر.

وبما انه ثبت حصول مصالحة للعام 2000 وتسوية بشأن بدل اتعاب ساعات العمل الاضافية النهارية دون ان تمتد آثارها لفترات لاحقة. والتنازل عن حق المطالبة بتعويض عن اعمال اضافية ليلية.

لذا يقتضي ا بطال القرار المطعون فيه جزئيا لجهة حقوق المستدعين في تقاضي مستحقاتهم عن الاعمال الاضافية النهارية ورد سائر الطلبات لجهة حقوق هؤلاء بالنسبة الى ساعات الاعمال الاضافية الليلية.