State Council 05/07/2006
شورى حكم رقم : 550 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 550/2006
- Date
- 05/07/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
يقتضي الزام الدولة بأن تدفع للمستدعي التعويض المطالب به لقاء عمله، وابطال قرارها برفض دفع المبلغ المستحق له.
فالمستدعي متعاقد مع وزارة الصحة للقيام بأعمال طبيب اختصاصي في منطقة الدامور-شحيم، وقد جرى تعديل تعاقده لجهة الدوام والراتب ومركز العمل في مستشفى صيدا الحكومي. وقد باشر عمله في مستشفى صيدا، لذا يحق له بالتعويض العادل مقابل الخدمات التي قام بها عملا بمبدأ لا عمل دون أجر.