Rulings

State Council 05/07/2006

شورى حكم رقم : 550 /2006

Court
شورى
Number
550/2006
Date
05/07/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يقتضي الزام الدولة بأن تدفع للمستدعي التعويض المطالب به لقاء عمله، وابطال قرارها برفض دفع المبلغ المستحق له.

فالمستدعي متعاقد مع وزارة الصحة للقيام بأعمال طبيب اختصاصي في منطقة الدامور-شحيم، وقد جرى تعديل تعاقده لجهة الدوام والراتب ومركز العمل في مستشفى صيدا الحكومي. وقد باشر عمله في مستشفى صيدا، لذا يحق له بالتعويض العادل مقابل الخدمات التي قام بها عملا بمبدأ لا عمل دون أجر.