Rulings

State Council 26/04/2004

شورى حكم رقم : 550 /2004

Court
شورى
Number
550/2004
Date
26/04/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن المهلة القانونية المحدّدة باسبوع وفقا لاحكام المادة 25 من القانون رقم 665/97، لأن الطعن يتعلّق بالانتخابات الاختيارية وبقرار رفض ترشيح المستدعي لمنصب مختار في البلدة.

ولا يتمّ ابطال القرار المطعون فيه وهو رفض قبول ترشيح المستدعي لمركز مختار لانه ثبت وجود مانع قانوني للترشيح وفقا لاحكام القانون رقم 171/2000. ويوجد انتحال هوية، وهذا يشكّل جرم التزوير وهو معاقب عليه في قانون العقوبات رقم 340، فلا تتوفّر بالتالي الشروط المؤهّلة للترشيح عملا باحكام المادة 10 من القانون تاريخ 27-11-1947 المتعلّق بالمختارين والمجالس الاختيارية.