State Council 26/04/2004
شورى حكم رقم : 550 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 550/2004
- Date
- 26/04/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن المهلة القانونية المحدّدة باسبوع وفقا لاحكام المادة 25 من القانون رقم 665/97، لأن الطعن يتعلّق بالانتخابات الاختيارية وبقرار رفض ترشيح المستدعي لمنصب مختار في البلدة.
ولا يتمّ ابطال القرار المطعون فيه وهو رفض قبول ترشيح المستدعي لمركز مختار لانه ثبت وجود مانع قانوني للترشيح وفقا لاحكام القانون رقم 171/2000. ويوجد انتحال هوية، وهذا يشكّل جرم التزوير وهو معاقب عليه في قانون العقوبات رقم 340، فلا تتوفّر بالتالي الشروط المؤهّلة للترشيح عملا باحكام المادة 10 من القانون تاريخ 27-11-1947 المتعلّق بالمختارين والمجالس الاختيارية.