Rulings

State Council 16/06/2003

شورى حكم رقم : 550 /2003

Court
شورى
Number
550/2003
Date
16/06/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة شكلا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن، فالطعن موجّه ضد قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي برفض الترفيع الى المستدعي من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينه في وظيفة رئيس مصلحة تنفيذ المباني. وبما ان قرار مجلس الخدمة هو مجرّد بيان رأي ولا يشكّل قرارا اداريا نافذا، لذلك لا يقبل الطعن به.