State Council 16/06/2003
شورى حكم رقم : 550 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 550/2003
- Date
- 16/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة شكلا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن، فالطعن موجّه ضد قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي برفض الترفيع الى المستدعي من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينه في وظيفة رئيس مصلحة تنفيذ المباني. وبما ان قرار مجلس الخدمة هو مجرّد بيان رأي ولا يشكّل قرارا اداريا نافذا، لذلك لا يقبل الطعن به.