State Council 23/04/2008
شورى حكم رقم : 550 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 550/2008
- Date
- 23/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
إن معاش التقاعد حق مكتسب للموظف ولا يحق للادارة استرداده ولو حصل دفعه دون وجه حق وذلك استنادا للمادة 238 من قانون المحاسبة العمومية.
ولم يثبت تظاهر الموظف المتقاعد بحالة توحي بتوافر شروط استحقاق معاش التقاعد أي ان الموظف لم يعمد الى أي غش ولا تطبق احكام المادة 26 من قانون نظام التقاعد والصرف من الخدمة، ولا يمكن ملاحقة الموظف ومعاقبته. ويتوجب على الادارة اعادة المبالغ المقتطعة وابطال قرار استرداد معاش التقاعد.