Rulings

State Council 23/04/2008

شورى حكم رقم : 550 /2008

Court
شورى
Number
550/2008
Date
23/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

إن معاش التقاعد حق مكتسب للموظف ولا يحق للادارة استرداده ولو حصل دفعه دون وجه حق وذلك استنادا للمادة 238 من قانون المحاسبة العمومية.

ولم يثبت تظاهر الموظف المتقاعد بحالة توحي بتوافر شروط استحقاق معاش التقاعد أي ان الموظف لم يعمد الى أي غش ولا تطبق احكام المادة 26 من قانون نظام التقاعد والصرف من الخدمة، ولا يمكن ملاحقة الموظف ومعاقبته. ويتوجب على الادارة اعادة المبالغ المقتطعة وابطال قرار استرداد معاش التقاعد.