State Council 29/05/2007
شورى حكم رقم : 550 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 550/2007
- Date
- 29/05/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
وان اجراءات التحقيق لا تعتبر الزامية وللمقرّر صلاحية في اجراء التحقيق استنادا للمادة 79 من نظام مجلس الشورى.
وقد ورد في تقرير المقرّر تلخيص للوقائع وتحديد النقاط القانونية لجهة التكليف برسم ارشاد السفن. والقرار غير فاقد التعليل، وان حصول نقص في التعليل او خطأ في تفسير القانون لا يشكّل مخالفة للاصول الجوهرية وليس سببا لاعادة المحاكمة.