Rulings

State Council 29/05/2007

شورى حكم رقم : 551 /2007

Court
شورى
Number
551/2007
Date
29/05/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق. وان اجراءات التحقيق حصلت بصورة صحيحة وفقا للمادة 79 شورى، فالمقرر له صلاحية بالتحقيق وقد لخص الوقائع والاسباب القانونية بالنسبة لموضوع عائدات الخزينة على فواتير ارشاد السفن. وان تقرير المستشار غير مخالف لاحكام المادة 88 شورى، وتم الاطلاع على الملاحظات. وان عدم الاشارة الى هذا الامر في متن القرار لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.