Rulings

State Council 09/07/2009

شورى حكم رقم : 551 /2009

Court
شورى
Number
551/2009
Date
09/07/2009
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الاستئناف لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 96 من قانون ضريبة الدخل رقم 144/59، والمهلة محددة بعشرين يوما.

وقد تم ايداع التأمين القانوني استنادا للمادة 98 من قانون ضريبة الدخل.

وعليه، يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات لان التكليف واقع في محله القانوني الصحيح، وغير مخالف لاحكام المادة 111 من قانون ضريبة الدخل.

فلا مخالفة في تنظيم جداول التكليف واجراءات التبليغ ولا مهلة محددة لاتمام التبليغ، والادارة غير ملزمة بالتبليغ خلال فترة التدارك او فترة اصدار تكاليف التحقق ولا مخالفة لاحكام المادة 36 من قانون ضريبة الدخل.

كذلك لا خطأ في حساب استهلاك البناء او العقار، وقد تمّ تحديد معدّل الاستهلاك بنسبة اثنين بالمئة وحسمه من قيمة الارباح،

فالتكليف صحيح ويستوجب التصديق.