State Council 09/07/2009
شورى حكم رقم : 551 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 551/2009
- Date
- 09/07/2009
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الاستئناف لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 96 من قانون ضريبة الدخل رقم 144/59، والمهلة محددة بعشرين يوما.
وقد تم ايداع التأمين القانوني استنادا للمادة 98 من قانون ضريبة الدخل.
وعليه، يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات لان التكليف واقع في محله القانوني الصحيح، وغير مخالف لاحكام المادة 111 من قانون ضريبة الدخل.
فلا مخالفة في تنظيم جداول التكليف واجراءات التبليغ ولا مهلة محددة لاتمام التبليغ، والادارة غير ملزمة بالتبليغ خلال فترة التدارك او فترة اصدار تكاليف التحقق ولا مخالفة لاحكام المادة 36 من قانون ضريبة الدخل.
كذلك لا خطأ في حساب استهلاك البناء او العقار، وقد تمّ تحديد معدّل الاستهلاك بنسبة اثنين بالمئة وحسمه من قيمة الارباح،
فالتكليف صحيح ويستوجب التصديق.