State Council 14/06/2005
شورى حكم رقم : 551 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 551/2005
- Date
- 14/06/2005
- President
- انطوان خير
- Members
- شديد، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يقتضي تدوين رجوع المستدعي عن الدعوى نظرا لتنفيذ مطالبه. فهو يطلب ابطال مرسوم التخطيط الذي يصيب عقاراته.
وبما انه تم وقف تنفيذ التخطيط في العقار الخاص به فان مطالبه قد نفذت.
وقد تم تبليغ الدولة المستدعى ضدها بطلب الرجوع ووافقت عليه.