Rulings

State Council 14/06/2005

شورى حكم رقم : 551 /2005

Court
شورى
Number
551/2005
Date
14/06/2005
President
انطوان خير
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

يقتضي تدوين رجوع المستدعي عن الدعوى نظرا لتنفيذ مطالبه. فهو يطلب ابطال مرسوم التخطيط الذي يصيب عقاراته.

وبما انه تم وقف تنفيذ التخطيط في العقار الخاص به فان مطالبه قد نفذت.

وقد تم تبليغ الدولة المستدعى ضدها بطلب الرجوع ووافقت عليه.