Rulings

State Council 06/07/2006

شورى حكم رقم : 551 /2006

Court
شورى
Number
551/2006
Date
06/07/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا وطلب تصحيح الخطأ المادي بدعوى واحدة نظرا للتكامل بين الطلبين، لان مهلة المراجعة لتصحيح الخطأ المادي هي ذات المهلة المحددة لطلب اعادة المحاكمة.

ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ويرد ايضا طلب تصحيح الخطأ المادي لان الشروط المنصوص عليها في المادة 99 غير متوفرة،

فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق او الحكم. ويعود للمستشار المقرر صلاحية التحقيق وتقدير وسائل الاثبات والمستندات في ما يتعلق باثبات ملكية صيدلية وتحديد مداخيل الصيدلي.

وان القرار المطعون فيه لم يخالف حق الدفاع او قاعدة الوجاهية اذ تم تبادل اللوائح بين الفرقاء. ولم يغفل القرار الحيثية القانونية المؤدية الى نتيجة الحكم فقد تم تعليل القرار وان النقص في التعليل لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.