Rulings

State Council 16/06/2003

شورى حكم رقم : 552 /2003

Court
شورى
Number
552/2003
Date
16/06/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة شكلا لتقديمها بعد المهلة القانونية. فالدعوى تتعلّق بطلب اعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، وان طالب الاعادة بنى طلبه على حالة المستند الحاسم، وبالتالي فان تقديم طلب اعادة المحاكمة هي شهران وتسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه. وقد حصل التبليغ، الا ان الطعن جاء خارج المهلة.