State Council 16/06/2003
شورى حكم رقم : 552 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 552/2003
- Date
- 16/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة شكلا لتقديمها بعد المهلة القانونية. فالدعوى تتعلّق بطلب اعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، وان طالب الاعادة بنى طلبه على حالة المستند الحاسم، وبالتالي فان تقديم طلب اعادة المحاكمة هي شهران وتسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه. وقد حصل التبليغ، الا ان الطعن جاء خارج المهلة.