State Council 06/07/2006
شورى حكم رقم : 552 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 552/2006
- Date
- 06/07/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراض المتضمن تعديل القيمة التأجيرية لمأجور وتخفيضها، فالقرار لم يخالف القانون او الواقع وقد استند الى اسس وعناصر صحيحة ومطابقة للواقع. وقد تم تعليل القرار المطعون فيه تعليلا كافيا استنادا الى القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، واجرت اللجنة الكشف الميداني على العقار لمعرفة البدل الحقيقي للمأجور وعناصره من حيث المساحة والموقع ووجهة الاستعمال.
وتم تخمين القيمة بالاستناد الى هذه العناصر وتقدير تاريخ بدء اشغال المأجور، ولذا فان القرار المطعون فيه المتضمن تخفيض القيمة التأجيرية المحددة سابقا غير مخالف للقانون ومستند الى وقائع صحيحة.