Rulings

State Council 06/07/2006

شورى حكم رقم : 552 /2006

Court
شورى
Number
552/2006
Date
06/07/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراض المتضمن تعديل القيمة التأجيرية لمأجور وتخفيضها، فالقرار لم يخالف القانون او الواقع وقد استند الى اسس وعناصر صحيحة ومطابقة للواقع. وقد تم تعليل القرار المطعون فيه تعليلا كافيا استنادا الى القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، واجرت اللجنة الكشف الميداني على العقار لمعرفة البدل الحقيقي للمأجور وعناصره من حيث المساحة والموقع ووجهة الاستعمال.

وتم تخمين القيمة بالاستناد الى هذه العناصر وتقدير تاريخ بدء اشغال المأجور، ولذا فان القرار المطعون فيه المتضمن تخفيض القيمة التأجيرية المحددة سابقا غير مخالف للقانون ومستند الى وقائع صحيحة.