Rulings

State Council 14/06/2005

شورى حكم رقم : 552 /2005

Court
شورى
Number
552/2005
Date
14/06/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، صفا
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا المتعلّقة بطلب غرامة اكراهية بسبب مسؤولية الدولة عن الضرر الذي اصاب المستدعي من جرّاء التأخير في دفع التعويض وهذه الدعوى هي من مراجعات القضاء الشامل التي تستلزم تقديم مذكرة ربط نزاع مع الادارة المختصة وفقا لاحكام المادة 68 من نظام مجلس الشورى. وبما انه تبيّن بان المستدعي لم يربط النزاع ولم يستصدر قرارا من الادارة للطعن به فتكون الشروط الشكلية لقبول المراجعة غير متوفّرة.