Rulings

State Council 08/06/2010

شورى حكم رقم : 552 /2010

Court
شورى
Number
552/2010
Date
08/06/2010
President
يوسف نصر
Members
نون، دوره
Source
Lebanese University

يستفيد الموظف في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو من التعويض المقطوع المنصوص عليه في المادة الاولى من القانون رقم 634/2004 في حال ثبوت استفادته سابقا من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية او الاعفاء من الرسوم الهاتفية.

وبما انه ثبت بأن بعض المستدعين لم يستفيدوا مسبقا من التعرفة المخفضة لذا يقتضي ابطال قرار رفض دفع التعويض المقطوع جزئيا لبعض المستدعين وترد المراجعة بالنسبة للباقين.