State Council 08/06/2010
شورى حكم رقم : 552 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 552/2010
- Date
- 08/06/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، دوره
- Source
- Lebanese University
يستفيد الموظف في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو من التعويض المقطوع المنصوص عليه في المادة الاولى من القانون رقم 634/2004 في حال ثبوت استفادته سابقا من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية او الاعفاء من الرسوم الهاتفية.
وبما انه ثبت بأن بعض المستدعين لم يستفيدوا مسبقا من التعرفة المخفضة لذا يقتضي ابطال قرار رفض دفع التعويض المقطوع جزئيا لبعض المستدعين وترد المراجعة بالنسبة للباقين.