State Council 24/04/2008
شورى حكم رقم : 552 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 552/2008
- Date
- 24/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقض القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية المتضمن تصديق قرار عقوبة الانقطاع النهائي عن الخدمة على المستدعي، فالقرار جاء خاليا من التعليل وفيه تجاوز لحد السلطة. والمحكمة لم تتوسع في التحقيق ولم تبسط الوقائع المتنازع بشانها ولم تبين الاساس القانوني للنتيجة التي خلصت اليها، فتكون بذلك قد خالفت القانون والمعاملات الجوهرية.