Rulings

State Council 24/04/2008

شورى حكم رقم : 552 /2008

Court
شورى
Number
552/2008
Date
24/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقض القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية المتضمن تصديق قرار عقوبة الانقطاع النهائي عن الخدمة على المستدعي، فالقرار جاء خاليا من التعليل وفيه تجاوز لحد السلطة. والمحكمة لم تتوسع في التحقيق ولم تبسط الوقائع المتنازع بشانها ولم تبين الاساس القانوني للنتيجة التي خلصت اليها، فتكون بذلك قد خالفت القانون والمعاملات الجوهرية.