Rulings

Labour Arbitration Councils 26/06/2007

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 552 /2007

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
552/2007
Date
26/06/2007
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

الزم مجلس العمل التحكيمي في بيروت بصفته المرجع القضائي المختص للنظر في هذا النزاع استنادا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 3572/1980 الاجير المياوم لدى شركة تجارية باعادة نفقات السفر وبدل الاقامة مع الفائدة القانونية على ان تسري ابتداء من تاريخ تقديم الدعوى. ورد المطالبة بالبند الجزائي المنصوص عنه وفقا لاحكام المادة 266 موجبات وعقود لان عقد التدريب تم فسخه بارادة المدعى عليه المنفردة قبل انتهاء فقرة التدريب.