Labour Arbitration Councils 26/06/2007
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 552 /2007
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 552/2007
- Date
- 26/06/2007
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
الزم مجلس العمل التحكيمي في بيروت بصفته المرجع القضائي المختص للنظر في هذا النزاع استنادا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 3572/1980 الاجير المياوم لدى شركة تجارية باعادة نفقات السفر وبدل الاقامة مع الفائدة القانونية على ان تسري ابتداء من تاريخ تقديم الدعوى. ورد المطالبة بالبند الجزائي المنصوص عنه وفقا لاحكام المادة 266 موجبات وعقود لان عقد التدريب تم فسخه بارادة المدعى عليه المنفردة قبل انتهاء فقرة التدريب.