Rulings

Criminal Court of Appeal 22/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 553 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
553/2014
Date
22/01/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة المادتين 702 و716 اذ ثبت اقدامه على بيع محصول يحمل علامة مقلدة بطريقة تغش المشتري، كما اقدم على تحويل زبائن الغير عن طريق بيع بضاعة مقلدة باشعار مخفضة.

وكذلك قضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة ابطال التعقبات بحق المدعى عليهما الاخرين من جرائم المواد 702 و703 و714 اذ لم يثبت معرفتهما بان البضائع التي تباع في محلاتهم مقلدة.