Rulings

State Council 24/04/2008

شورى حكم رقم : 553 /2008

Court
شورى
Number
553/2008
Date
24/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية استنادا للمادة 112 من نظام مجلس الشورى.

فالطعن يتناول قرارا تأديبيا صادرا عن هيئة التفتيش المدني ومهلة الطعن ثلاثون يوما، وتنتهي المهلة في اليوم الثلاثين ولا تقبل المراجعة في اليوم التالي له كما هي الحال في احتساب المهل العادية.

وبما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة نقض عملا بأحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 لذا يقتضي مصادرة التأمين لصالح الخزينة.