State Council 24/04/2008
شورى حكم رقم : 553 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 553/2008
- Date
- 24/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية استنادا للمادة 112 من نظام مجلس الشورى.
فالطعن يتناول قرارا تأديبيا صادرا عن هيئة التفتيش المدني ومهلة الطعن ثلاثون يوما، وتنتهي المهلة في اليوم الثلاثين ولا تقبل المراجعة في اليوم التالي له كما هي الحال في احتساب المهل العادية.
وبما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة نقض عملا بأحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 لذا يقتضي مصادرة التأمين لصالح الخزينة.