Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 553 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
553/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 5 وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لثبوت اقدامه على سلب المدعية حقيبة يدها وهو يخفي سكينا ست طقات ممنوعة.