Criminal Court 31/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 553 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 553/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 5 وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لثبوت اقدامه على سلب المدعية حقيبة يدها وهو يخفي سكينا ست طقات ممنوعة.