State Council 06/07/2006
شورى حكم رقم : 553 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 553/2006
- Date
- 06/07/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الاختصاص لان المسألة تتعلق بالاحوال الشخصية، فالمستدعي يطلب ابطال قرار المديرية العامة للاحوال الشخصية المتضمن رد طلب تدوين ترك انتسابه للطائفة المارونية دون انتسابه الى طائفة اخرى، فالاختصاص للنظر بهذا الموضوع يعود للمحاكم العدلية.