Rulings

State Council 06/07/2006

شورى حكم رقم : 553 /2006

Court
شورى
Number
553/2006
Date
06/07/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الاختصاص لان المسألة تتعلق بالاحوال الشخصية، فالمستدعي يطلب ابطال قرار المديرية العامة للاحوال الشخصية المتضمن رد طلب تدوين ترك انتسابه للطائفة المارونية دون انتسابه الى طائفة اخرى، فالاختصاص للنظر بهذا الموضوع يعود للمحاكم العدلية.