State Council 26/04/2004
شورى حكم رقم : 553 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 553/2004
- Date
- 26/04/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الرافض اعطاء نسخة عن قرار تسوية مخالفة بناء وبدأت الادارة بالاجراءات اللازمة لتخمين سعر المتر والكشف على العقار، وقد تم تسديد المبلغ المتوجّب، الا انه نشأ خلاف حول طابق الاعمدة وارتكب المستدعي تزويرا، مما ادى الى عدم صدور قرار التسوية. ويقتضي على الادارة اعادة النظر بملف التسوية من جديد على ان تشطب مسألة تسوية الاعمدة. وبما انه وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة لاستصدار قرار التسوية بحيث ان ذلك من الامور الفنية البحتة، لذلك يقتضي احالة القضية هذه الى الادارة المختصة (التنظيم المدني) لاعادة درس تسوية البناء.