Labour Arbitration Councils 02/07/2001
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 554 /2001
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 554/2001
- Date
- 02/07/2001
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- ابيض، هاشم
- Source
- Lebanese University
وقّع المدعي بعد صرفه من العمل ابراء لصالح المدعى عليها مؤسسة كهرباء لبنان ابراء ذمتها من الموجبات ايا كانت بنتيجة عمله لديها، وذلك بتاريخ 5/9/1996. بعد توقيع الابراء صدر المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 الذي نصّ في مادته السادسة فقرة "1" على اعادة احتساب تعويضات المستخدمين لدى المدعى عليها والمنتهية خدماتهم طوال السنوات 1996 و1997 و1998 وفقا لاحكام هذا المرسوم. وعليه فان صدور هذا المرسوم يكون قد الغى الابراء المذكور، وبالتالي اعاد النظر باحتساب التعويضات المترتبة للمدعي.
وتعتبر عائدات الجباية جزءا من الاجر الواجب اعتماده لاحتساب تعويض نهاية الخدمة باعتبار انها تعطى للمدعي لقاء عمله ومنذ مدة طويلة وتتصّف بطابع الاستمرارية والثبات والشمولية وهي من اللواحق المنصوص عنها في المادة 57 من قانون العمل والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي ويتم احتسابها وفقا للمعدّل الشهري لكل العائدات خلال السنة الاخيرة سندا للفقرة الاخيرة من المادة 57 من قانون العمل.
اما بالنسبة لتعويض الشنطة فقد اعطي للجابي عن مخاطر العمل التي قد يتعرّض لها عن الجباية ولا يعتبر بالنتيجة جزءا من الاجر لانه لم يعط لقاء عمل يقوم به الجابي.