Civil Court of Appeal 14/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 554 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 554/2002
- Date
- 14/03/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- بخعازي، شكر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الادخال لعدم توافر المصلحة عملا بالمادة 652 اصول محاكمات مدنية. ولا تطبّق المادة 38 اصول محاكمات لعدم توافر شروط ادخال الغير. اذ لم تثبت وجود اتفاقية مع الشخص الثالث.
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 بسبب تملّك المستأجر شقة. وقد ثبتت ملكيته من خلال عقد البيع الممسوح. ولا ضرورة لان تكون الشقة مسجّلة واثبت تقرير الخبير بان المستأجر يشغل وزوجته الشقة المشتراة ومستواها يفوق مستوى المأجور. لذلك يجب الزامه باخلاء المأجور.