Rulings

State Council 18/06/2003

شورى حكم رقم : 554 /2003

Court
شورى
Number
554/2003
Date
18/06/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية.

فعدم ايداع صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه لا يشكل عيبا في الأصول إذا كان المستدعي لم يتبلغ هذا القرار. والطعن يتناول قرار ترخيص دواجن ويحق للغير الاعتراض عليه دون التقيد بمهلة.

وعليه يتم إبطال قرار الترخيص بإنشاء مزرعة دواجن من الفئة الأولى لعدم توافر شروط الترخيص وفقا للمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22-07-1932 فالترخيص قد خالف شرط المسافة ولم يتم التقيد بالابتعاد عن مصادر المياه وعن الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية. وقد تسبب بضرر للجوار.