Rulings

State Council 24/04/2008

شورى حكم رقم : 554 /2008

Court
شورى
Number
554/2008
Date
24/04/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
سرحال، الكركتلي
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال شكلا لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فالقرار المطلوب ابطاله عبارة عن كتاب اداري يتضمن الاحالة الى القائمقامية للايعاز الى من يلزم لتوقيف العمل بترخيص البناء.

وبما ان الاقتراح والاحالة لا يشكلان قرارا اداريا نافذا من شأنه الحاق الضرر بالمستدعي فهو غير قابل للطعن بطريق الابطال لتجاوز حد السلطة.