State Council 24/04/2008
شورى حكم رقم : 554 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 554/2008
- Date
- 24/04/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- سرحال، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال شكلا لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى.
فالقرار المطلوب ابطاله عبارة عن كتاب اداري يتضمن الاحالة الى القائمقامية للايعاز الى من يلزم لتوقيف العمل بترخيص البناء.
وبما ان الاقتراح والاحالة لا يشكلان قرارا اداريا نافذا من شأنه الحاق الضرر بالمستدعي فهو غير قابل للطعن بطريق الابطال لتجاوز حد السلطة.