Rulings

State Council 19/06/2003

شورى حكم رقم : 555 /2003

Court
شورى
Number
555/2003
Date
19/06/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، مداح
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لتوافر صفة الادعاء وصحة تمثيل المحامي وهو لأن وكالته الوكالة قانونية وقد وقعها الكاتب العدل ولئن كان المحامي يمثل شركة، فلا تنتهي وكالته إلا بزوال هذه الشركة عملا بأحكام المادة 809 من قانون الموجبات والعقود.

يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لأن القرار المطعون فيه هو قرار مستقل عن العقد الاداري وقابل للطعن.

ويتم إبطال القرار المتعلق براتب الشهر الاضافي لمستخدمي مطار بيروت الدولي لأنه غير قانوني، ويتوجب على الدولة دفع قيمة الشهر الاضافي لأنها اصدرت قرارا عن مجلس الوزراء بدفع هذا الشهر ومن حصة عائداتها الأمر الذي لا يلزم مستثمر مطار بيروت الدولي بدفع الراتب الاضافي بخاصة أن عقد التسوية الذي جرى بين الدولة والمستثمر لم يشمل مفعوله منحة راتب الشهر الاضافي.