Rulings

State Council 06/07/2006

شورى حكم رقم : 555 /2006

Court
شورى
Number
555/2006
Date
06/07/2006
President
غالب غانم
Members
عيد، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى، ولا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن ضم قرية مالكية الساحل- قضاء صور الى النطاق الاداري لبلدية الشعيتية وتعديل اسم البلدية،

فالقرار واقع في محله القانوني الصحيح ولم يخالف القانون ولا وجود لانحراف في استعمال السلطة.

وان ضم القرية من منطقة لا بلدية لها الى بلدية ثانية تم من اجل المصلحة العامة وليس بهدف منفعة شخصية او سياسية او لتغيير واقع سياسي او انتخابي. والمستدعي لم يثبت المخالفات القانونية التي يدلي بها.

والقرار صدر وفقا لقانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977. وتتوافر الشروط الضرورية للضم استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 التنظيم الاداري. كما لم يثبت قصد الاضرار بالاهالي لمصلحة آخرين.