State Council 11/06/2002
شورى حكم رقم : 555 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 555/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن المهلة وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59، لأن الطعن يتعلّق بمرسوم فردي وتسري مهلة الطعن من تاريخ التبليغ ولم يحصل تبليغ المرسوم.
يتمّ ابطال المرسوم الذي قضى بتحديد حصة المستدعي للاستفادة من مياه نبع الجوانية بالبربع وذلك لأن المرسوم قد استند الى وقائع غير صحيحة وخالف قوة القضية المحكمة. فقد صدر حكم قضائي مبرم عن محكمة الاستئناف باعطاء المستدعي حصة بمقدار نصف فائض المياه. وان تصفية الحقوق على مياه الاملاك العامة تتم وفقا للاصول المحدّدة في المرسوم الاشتراعي رقم 119/59. وقد ثبتت ملكية نصف المياه الفائضة للمستدعي من خلال الحكم القضائي المبرم.