State Council 11/07/2006
شورى حكم رقم : 556 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 556/2006
- Date
- 11/07/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بها. وان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام ويحق للقاضي اثارتها عفوا.
وبما أن المستدعي يطلب ابطال المذكرة الصادرة عن وزير الاتصالات بتخصيص محامي برقم هاتف بدلا من رقم مميز من الفئة الاولى، ويما أن عقد اشتراك الهاتف هو عقد خاص ولا يتصف بالعقد الاداري، لذا فان النزاع من اختصاص المحاكم المدنية وليس القضاء الاداري.