Rulings

State Council 11/07/2006

شورى حكم رقم : 556 /2006

Court
شورى
Number
556/2006
Date
11/07/2006
President
غالب غانم
Members
عيد، عماطوري
Source
Lebanese University

ترد الدعوى نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بها. وان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام ويحق للقاضي اثارتها عفوا.

وبما أن المستدعي يطلب ابطال المذكرة الصادرة عن وزير الاتصالات بتخصيص محامي برقم هاتف بدلا من رقم مميز من الفئة الاولى، ويما أن عقد اشتراك الهاتف هو عقد خاص ولا يتصف بالعقد الاداري، لذا فان النزاع من اختصاص المحاكم المدنية وليس القضاء الاداري.