State Council 11/06/2002
شورى حكم رقم : 556 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 556/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- كنعان، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اخراج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة ضده وصفته بالمداعاة. وذلك لان الاشغال المشكو منها قد نفّذت لمصلحته. وللمجلس شخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا وله الصفة بالمقاضاة. ولا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهدة، وانما يحق له الرجوع عليها لمطالبتها بالتعويض الذي سيحكم عليه به.
وان المسؤولية الادارية ثابتة على مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ويتوجّب عليه التعويض عن الضرر الحاصل من جراء تنفيذ اشغال عامة لمصلحته. فقد تحقّق عنصر الضرر والرابطة السببية بين الضرر والاشغال. ولا يعفى من المسؤولية نظرا لعدم ثبوت القوة القاهرة او خطأ المتضرّر وقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بان الضرر الحاصل للجوار غير مألوف وهو ليس بالضرر البسيط الذي يمكن تجاوزه. فاثناء الاشغال والتفجيرات تمّ اتلاف شبكة ري مما ادّي الى تضرر موسم زراعي بكامله. ولذلك تترتب المسؤولية على مجلس تنفيذ المشاريع ويعود لهذا الاخير حق الرجوع على الشركة المتعهّدة للمطالبة بالتعويض المتوجّب عليه. لان دفتر الشروط يضع المسؤولية على عاتقها. ويتم الزام مجلس المشاريع بدفع التعويض المقدر من قبل مجلس الشورى.