Rulings

State Council 27/04/2004

شورى حكم رقم : 556 /2004

Court
شورى
Number
556/2004
Date
27/04/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يضم طلب وقف التنفيذ الى اساس المراجعة لان هذه المراجعة تخضع للاصول الموجزة.

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، بحيث تقدّم المرشح بخلال اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض الترشيح لمنصب مختار في الانتخابات البلدية بهذه المراجعة.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمّن رفض الترشيح لمنصب مختار لمخالفته المادة 27 من قانون البلديات، لان المرشح تتوافر فيه شروط الاهلية، فلقد ثبت معرفته للقراءة والكتابة.