State Council 24/04/2008
شورى حكم رقم : 556 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 556/2008
- Date
- 24/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لعدم توافر القرار الاداري النافذ للابطال لتجاوز حد السلطة.
فالمستدعي يطعن بقرار احالته الى مجلس تحقيق ديوان المحاسبة والقرار من نوع الاعمال التمهيدية التحضيرية للعمل النهائي، ولا يعتريه اي عيب خاص، فهو لا يشكل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به على حدة.