Rulings

State Council 24/04/2008

شورى حكم رقم : 556 /2008

Court
شورى
Number
556/2008
Date
24/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لعدم توافر القرار الاداري النافذ للابطال لتجاوز حد السلطة.

فالمستدعي يطعن بقرار احالته الى مجلس تحقيق ديوان المحاسبة والقرار من نوع الاعمال التمهيدية التحضيرية للعمل النهائي، ولا يعتريه اي عيب خاص، فهو لا يشكل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به على حدة.