Rulings

State Council 29/04/2008

شورى حكم رقم : 557 /2008

Court
شورى
Number
557/2008
Date
29/04/2008
President
غالب غانم
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي يطلب تصحيح خطأ مادي في مرسوم التجنيس.

وبما ان المرسوم لم يرد فيه اسم المستدعي وهذا الاخير يعتبر من فئة الغير بالنسبة للمرسوم لانه لم يعد قابلا للتنفيذ في مواجهته.

وتسري مهلة المراجعة في مواجهته من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

وبما ان المستدعي تقدم بمراجعته بعد انتهاء مهلة الشهرين، لذا فهي مردودة شكلا.