State Council 29/04/2008
شورى حكم رقم : 557 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 557/2008
- Date
- 29/04/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي يطلب تصحيح خطأ مادي في مرسوم التجنيس.
وبما ان المرسوم لم يرد فيه اسم المستدعي وهذا الاخير يعتبر من فئة الغير بالنسبة للمرسوم لانه لم يعد قابلا للتنفيذ في مواجهته.
وتسري مهلة المراجعة في مواجهته من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وبما ان المستدعي تقدم بمراجعته بعد انتهاء مهلة الشهرين، لذا فهي مردودة شكلا.