State Council 26/04/2004
شورى حكم رقم : 557 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 557/2004
- Date
- 26/04/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، شبيب
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن قائمقام جبيل برفض طلب الترشيح لمركز مختار في بلدة حجولا لمخالفته الاصول القانونية لان شروط الترشيح متوافرة وايداع التأمين قد تم، فقد دفع المرشح لدى محتسبية قضاء جبيل رسم الترشيح ضمن المهلة القانونية للبت في طلب الترشيح المنصوص عنها في المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997.