Rulings

State Council 26/04/2004

شورى حكم رقم : 557 /2004

Court
شورى
Number
557/2004
Date
26/04/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، شبيب
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن قائمقام جبيل برفض طلب الترشيح لمركز مختار في بلدة حجولا لمخالفته الاصول القانونية لان شروط الترشيح متوافرة وايداع التأمين قد تم، فقد دفع المرشح لدى محتسبية قضاء جبيل رسم الترشيح ضمن المهلة القانونية للبت في طلب الترشيح المنصوص عنها في المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997.