Rulings

Civil Court of Appeal 17/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 557 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
557/2000
Date
17/05/2000
President
سامي منصور
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لمخالفته المادة 5 من القانون رقم 82/16 الصادر بتاريخ 6-3-1982 لعدم استئناف القرار الاعدادي مع الحكم النهائي في دعوى ازالة الشيوع في الملكية العقارية.