Civil Court of Appeal 17/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 557 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 557/2000
- Date
- 17/05/2000
- President
- سامي منصور
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لمخالفته المادة 5 من القانون رقم 82/16 الصادر بتاريخ 6-3-1982 لعدم استئناف القرار الاعدادي مع الحكم النهائي في دعوى ازالة الشيوع في الملكية العقارية.