State Council 11/07/2006
شورى حكم رقم : 557 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 557/2006
- Date
- 11/07/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، عيراني
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية عن القرار القضائي نظرا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 565 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. فقد ثبت ضياع الصورة الاولى ولم تنازع المستدعى ضدها في واقعة ضياع الصورة الاولى، لذا يحق للمستدعي المطالبة بصورة تنفيذية ثانية.