Rulings

State Council 11/07/2006

شورى حكم رقم : 557 /2006

Court
شورى
Number
557/2006
Date
11/07/2006
President
ضاهر غندور
Members
نون، عيراني
Source
Lebanese University

يقبل طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية عن القرار القضائي نظرا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 565 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. فقد ثبت ضياع الصورة الاولى ولم تنازع المستدعى ضدها في واقعة ضياع الصورة الاولى، لذا يحق للمستدعي المطالبة بصورة تنفيذية ثانية.